٤٥٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : إِذَا حَلَفَ مِنْ أَجْلِ الرَّضَاعِ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
٤٥٢٤- حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : وَاللَّهِ لاَ أَقْرَبُ امْرَأَتِي حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدِي، قَالَ : لاَ أَعْلَمُ الإِيلاَءَ يَكُونُ إِلاَّ بِحَلِفٍ بِاللَّهِ فِيمَا يُرِيدُ الْمَرْءُ أَنْ يُضَارَّ بِهِ امْرَأَتَهُ مِنَ اعْتِزَالِهَا، وَلاَ نَعْلَمُ فَرِيضَةَ الإِيلاَءِ إِلاَّ عَلَى أُولَئِكَ، فَلاَ نَرَى أَنَّ هَذَا الَّذِي أَقْسَمَ بِالاِعْتِزَالِ لاِمْرَأَتِهِ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهُ، أَقْسَمَ إِلاَّ عَلَى أَمْرٍ يَتَحَرَّى بِهِ فِيهِ الْخَيْرَ، فَلاَ نَرَى وَجَبَ عَلَى هَذَا مَا وَجَبَ عَلَى الْمُولِي الَّذِي يُولِي فِي الْغَضَبِ.
وَقَالَ آخَرُونَ. سَوَاءٌ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يُجَامِعَهَا فِي فَرْجِهَا كَانَ حَلِفُهُ فِي غَضَبٍ، أَوْ غَيْرِ غَضَبٍ، كُلُّ ذَلِكَ إِيلاَءٌ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٥٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ غَشِيتُكِ حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ فَأَنْتَ طَالِقٌ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ : هُوَ إِيلاَءٌ.
٤٥٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غِشْيَانِهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ.