وَأَصْلُ الْفَيْءِ : الرُّجُوعُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ :﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ :﴿حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ يَعْنِي : حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ :

فَفَاءَتْ وَلَمْ تَقْضِ الَّذِي أَقْبَلَتْ لَهُ وَمِنْ حَاجَةِ الإِنْسَانِ مَا لَيْسَ قَاضِيَا
يُقَالُ مِنْهُ : فَاءَ فُلاَنٌ يَفِيءُ فَيْئَةً مِثْلَ الْجَيْئَةِ، وَفَيْئًا. وَالْفَيْئَةُ : الْمَرَّةُ. فَأَمَّا فِي الظِّلِّ، فَإِنَّهُ يُقَالُ : فَاءَ الظِّلُّ يَفِيءُ فُيُوءًا وَفَيْئًا، وَقَدْ يُقَالُ فُيُوءًا أَيْضًا فِي الْمَعْنَى الأَوَّلِ، لِأَنَّ الْفَيْءَ فِي كُلِّ الأَشْيَاءِ بِمَعْنَى الرُّجُوعِ.
وبِمِثْلِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ، غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَكُونُ بِهِ الْمُؤْلِي فَائِيًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ يَكُونُ فَائِيًا إِلاَّ بِالْجِمَاعِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٥٣٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ.
٤٥٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبى زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ.


الصفحة التالية
Icon