٤٥٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ : ذَكَرُوا الإِيلاَءَ عِنْدَ ابْرَاهِيمَ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ ذَكَرُهُ ؟ إِذَا أَشْهَدَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْمُخْتَلِفُونَ فِي تَأْوِيلِ الْفَيْءِ عَلَى قَدْرِ اخْتِلاَفِهِمْ فِي مَعْنَى الْيَمِينِ الَّتِي تَكُونُ إِيلاَءً، فَمَنْ كَانَ مِنْ قَوْلِهِ : إِنِ الرَّجُلَ لاَ يَكُونُ مُؤْلِيًا مِنَ امْرَأَتِهِ الإِيلاَءَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ إِلاَّ بِالْحَلِفِ عَلَيْهَا أَنْ لاَ يُجَامِعَهَا جَعَلَ الْفَيْءَ الرُّجُوعَ إِلَى فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَفْعَلَهُ مِنْ جِمَاعِهَا، وَذَلِكَ الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَأَمْكَنَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ، فَإِحْدَاثُ النِّيَّةِ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَأَمْكَنَهُ وَإِبْدَاءُ مَا نَوَى مِنْ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ لِيَعْلَمَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ.
وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ رَأَى أَنَّ الْفَيْءَ هُوَ الْجِمَاعُ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْعَائِقَ لَهُ عُذْرًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ يَمِينِهِ غَيْرَ الرُّجُوعِ إِلَى مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ وَهُوَ الْجِمَاعُ.
وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ قَوْلِهِ : إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُؤْلِيًا مِنْهَا بِالْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ كَلاَمِهَا، أَوْ عَلَى أَنْ يَسُوءَهَا، أَوْ يَغِيظَهَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَيْمَانِ، فَإِنَّ الْفَيْءَ عِنْدَهُ الرُّجُوعُ إِلَى تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَهُ مِمَّا فِيهِ مُسَاءَتُهَا بِالْعَزْمِ عَلَى الرُّجُوعِ عَنْهُ وَإِبْدَاءُ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ فِي كُلِّ حَالٍ عَزَمَ فِيهَا عَلَى الْفَيْءِ.


الصفحة التالية
Icon