٤٥٨٢- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي النُّفَسَاءِ يُؤْلِي مِنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ : هَذِهِ فِي مُحَارِبٍ ؛ سُئِلَ عَنْهَا أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالُوا : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ.
٤٥٨٣- حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : إِنْ فَاءَ فِيهَا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ.
٤٥٨٤- حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، مِثْلَهُ.
٤٥٨٥- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَثَّامٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الإِيلاَءِ قَالَ : يُوقَفُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، فَإِنْ رَاجَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَعَلَيْهِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا إِذَا حَنِثَ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا التَّأْوِيلُ الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ لِمَا قَدْ بَيَّنَّا مِنَ الْعِلَلِ فِي كِتَابِنَا كِتَابُ الأَيْمَانِ مِنْ أَنَّ الْحِنْثَ مُوجِبٌ الْكَفَّارَةَ فِي كُلِّ مَا ابْتُدِئَ فِيهِ الْحِنْثُ مِنَ الأَيْمَانِ بَعْدَ الْحَلِفِ عَلَى مَعْصِيَةٍ كَانَتِ الْيَمِينَ أَوْ عَلَى طَاعَةٍ.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ﴾.
اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ﴾.


الصفحة التالية
Icon