٤٦٢٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ : إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
٤٦٢٧- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلَهُ :﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وَهَذَا فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ وَيَقُولُ : وَاللَّهِ لاَ يَجْتَمِعُ رَأْسِي وَرَأْسُكِ، وَلاَ أَقْرَبُكِ، وَلاَ أَغْشَاكِ فَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعُدُّونَهُ طَلاَقًا، فَحَدَّ اللَّهُ لَهُمَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ فِيهَا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَهُوَ أَحَدُ الْخُطَّابِ.
٤٦٢٨- حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، مِثْلَهُ.
٤٦٢٩- حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ :﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يَقَوْلاَنِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا.
٤٦٣٠- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ :﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ الآيَةَ، هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ وَلَمْ يُطَلِّقْ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلاَءِ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ فَمَهْرٌ جَدِيدٌ، وَنِكَاحٌ بِبَيِّنَةٍ، وَرِضًا مِنَ المُؤْلِي.
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلِ الَّذِي يَلْحَقُهَا بِمُضِيِّ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ تَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ فِيهَا الزَّوْجَ الرَّجْعَةَ.