وَقَالَ مُتَأَوِّلُو هَذَا التَّأْوِيلَ : مُضِيُّ الأَشْهُرِ الأَرْبَعَةِ يُوجِبُ لِلْمَرْأَةِ الْمُطَالَبَةَ عَلَى زَوْجِهَا الْمُؤْلِي مِنْهَا بِالْفَيْءِ، أَوِ الطَّلاَقِ، وَيُجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يُقِفَ الزَّوْجَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ فَاءَ، أَوْ طَلَّقَ، وَإِلاَّ طَلَّقَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٦٤٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الإِيلاَءِ : لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يُوقَفَ، فَيُطَلِّقَ، أَوْ يُمْسِكَ.
٤٦٤١- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِثْلَهُ.
٤٦٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الإِيلاَءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَمْ يَجْعَلْهُ شَيْئًا.
٤٦٤٣- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يُقِفُ الْمُؤْلِيَ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ.
٤٦٤٤- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فِي الإِيلاَءِ : يُوقَفُ.