٤٦٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ : لَقِيتُ طَاوُوسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ عُثْمَانُ، يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
٤٦٥٢- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَجَلٌ وَهِيَ مَعْصِيَةٌ، يُوقَفُ فِي الإِيلاَءِ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
٤٦٥٣- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الإِيلاَءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
٤٦٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ يَقُولُ : هِيَ مَعْصِيَةٌ، وَلاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ.
٤٦٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالاَ : يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَلاَ يَزَالُ مُقِيمًا عَلَى مَعْصِيَةٍ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ.
٤٦٥٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، قَالاَ : يُوقَفُ الْمُؤْلِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.