٤٦٦٨- حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلاَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الَّذِي صَنَعَ طَلاَقًا : وَلاَ غَيْرَهُ.
٤٦٦٩- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الإِيلاَءِ، فَقَالَ : الأُمَرَاءُ يَقْضُونَ بِذَلِكَ.
٤٦٧٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.
٤٦٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ اثَنِي عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ، فَكُلُّهُمْ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَيُوقَفُ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلاَّ طَلَّقَ.
٤٦٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ فَرَقُهُ حَتَّى يُطَلِّقَ.