٤٦٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْرٌ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، وَأَنَا مَعَهُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً، آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ لَمْ نُبِنْهَا مِنْهُ حَتَّى نَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ فَاءَ فَاءَ، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلاَقَ عَزَمَ.
٤٦٨٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ : يُوقَفُ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ.
وَقَالَ آخَرُونَ : لَيْسَ الإِيلاَءُ بِشَيْءٍ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٦٩٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الإِيلاَءِ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
٤٦٩١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَفِئْ إِلَيْهَا، فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ :﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ الآيَةَ.


الصفحة التالية
Icon