٦٣٦٣- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، فِي قَوْلِهِ :﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ فَكَانَ هَذَا وَاجِبًا
٦٣٦٤- وَحُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ : قَالَ : ثُمَّ قَامَتِ الرُّخْصَةُ وَالسَّعَةُ، قَالَ :﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾.
٦٣٦٥- حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ الْمَرْعَشِيَّ، كَانَ رَجُلاً صَحِبَ كَعْبًا فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ : هَلْ تَعْلَمُونَ مَظْلُومًا دَعَا رَبَّهُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ ؟ قَالُوا : وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : رَجُلٌ بَاعَ ييعا الى اجل مسمى شَيْئًا فَلَمْ يَكْتُبْ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَلَمَّا حَلَّ مَالُهُ جَحْدُهُ صَاحِبُهُ، فَدَعَا رَبَّهُ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ، لِأَنَّهُ قَدْ عَصَى رَبَّهُ
وَقَالَ آخَرُونَ : كَانَ اكْتِتَابُ الْكِتَابِ بِالدَّيْنِ فَرْضًا، فَنَسَخَهُ قَوْلُهُ :﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٦٣٦٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ومعمر، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إِذَا أَمِنْتَهُ أَنْ لاَ تُكْتَبَ، وَلاَ تُشْهِدَ ؛ لِقَوْلِهِ :﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ : إِلَى هَذَا انْتَهَى.


الصفحة التالية
Icon