٦٣٨١- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ :﴿وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ﴾ قَالَ : كَانَتْ عَزِيمَةً فَنَسَخَتْهَا :﴿وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ﴾.
٦٣٨٢- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ :﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ فَكَانَ هَذَا وَاجِبًا عَلَى الْكُتَّابِ
وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ عَلَى الْوُجُوبِ، وَلَكِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ فِي حَالِ فَرَاغِهِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٦٣٨٣- حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلُهُ :﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ يَقُولُ : لاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ إِنْ كَانَ فَارِغًا
وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ الْمُتَدَايِنِينَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى بِاكْتِتَابِ كُتُبِ الدَّيْنِ بَيْنَهُمْ، وَأَمَرَ الْكَاتِبَ أَنْ يَكْتُبَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ، وَأَمْرُ اللَّهِ فَرْضٌ لاَزِمٌ، إِلاَّ أَنْ تَقُومَ حُجَّةٌ بِأَنَّهُ إِرْشَادٌ وَنَدْبٌ، وَلاَ دَلاَلَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ جَلَّ ثناؤُهُ بِاكْتِتَابِ الْكُتُبِ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ تَقَدُّمَهُ إِلَى الْكَاتِبِ أَنْ لاَ يَأْبَى كِتَابَةَ ذَلِكَ نَدْبٌ وَإِرْشَادٌ، فَذَلِكَ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ لاَ يَسَعُهُمْ تَضْيِيعُهُ وَمَنْ ضَيَّعَهُ مِنْهُمْ كَانَ حَرِجًا بِتَضْيِيعِهِ @


الصفحة التالية
Icon