وَلا وَجْهَ لِقَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السَّفِيهَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هُوَ الصَّغِيرُ، وَأَنَّ الضَّعِيفَ هُوَ الْكَبِيرُ الأَحْمَقُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ :﴿أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ﴾ هُوَ الْعَاجِزُ مِنَ الرِّجَالِ الْعُقَلاَءِ الْجَائِزِي الأَمْرِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَنِ الإِمْلاَلِ، إِمَّا لِعِلَّةٍ بِلِسَانِهِ مِنْ خَرَسٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْعِلَلِ، وَإِمَّا لِغَيْبَتِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْكِتَابِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَعْنَاهُ بَطَلَ مَعْنَى قَوْلِهِ :﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ لِأَنَّ الْعَاقِلَ الرَّشِيدَ لاَ يُوَلَّى عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ أَخْرَسَ أَوْ غَائِبًا، وَلاَ يَجُوزُ حُكْمُ أَحَدٍ فِي مَالِهِ إِلاَّ بِأَمْرِهِ، وَفِي صِحَّةِ مَعْنَى ذَلِكَ مَا يَقْضِي عَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السَّفِيهَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هُوَ الطِّفْلُ الصَّغِيرُاوالضعيف أَوِ الْكَبِيرُ الأَحْمَقُ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٦٣٩٠- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ :﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ يَقُولُ : وَلِيُّ الْحَقِّ.
٦٣٩١- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ :﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ قَالَ : يَقُولُ : إِنْ كَانَ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ أَمَلَّ صَاحِبُ الدَّيْنِ بِالْعَدْلِ@


الصفحة التالية
Icon