ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٦٤١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ :﴿لاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ شَهِدَ
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا لِلشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ أَرَادَ الدَّاعِي إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ، وَالْقِيَامَ بِمَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ مِنَ الإِجَابَةِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٦٤١١- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ :﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : الإِقَامَةُ وَالشَّهَادَةُ.
٦٤١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، فِي قَوْلِهِ :﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : جَمَعَتْ أَمْرَيْنِ لاَ تَأْبَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ أَنْ تَشْهَدَ، وَلاَ تَأْبَ إِذَا دُعِيتَ إِلَى شَهَادَةٍ.
٦٤١٣- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ :﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ يَعْنِي مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ إِنْ اوكَانَتْ عِنْدَهُ شهادة، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْبَى إِذَا مَا دُعِيَ.


الصفحة التالية
Icon