٦٤١٨- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ :﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ : إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ فَدُعِيتَ.
٦٤١٩- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ :﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ : إِذَا كَانَتْ عندك شَهَادَةٌ فَأَقِمْهَا، فَإِذَا دُعِيتَ لِتَشْهَدَ، فَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَذْهَبْ.
٦٤٢٠- حَدَّثَنَا سِوَارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي مِجْلَزٍ : نَاسٌ يَدْعُونَنِي لأَشْهَدَ بَيْنَهُمْ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَشْهَدَ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : دَعْ مَا تَكْرَهُ، فَإِذَا شَهِدْتَ فَأَجِبْ إِذَا دُعِيتَ.
٦٤٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ : الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَشْهَدْ.
٦٤٢٢- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ :﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ : لإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ.
٦٤٢٣- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ @