٦٤٣٠- حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلُهُ :﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ يَقُولُ : لاَ يَأْبَ الشَّاهِدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فَيَشْهَدَ إِذَا كَانَ فَارِغًا.
٦٤٣١- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ : هُمُ الَّذِينَ قَدْ شَهِدُوا قَالَ : وَلاَ يَضُرُّ إِنْسَانًا أَنْ يَأْبَى أَنْ يَشْهَدَ إِنْ شَاءَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا شَأْنُهُ إِذَا دُعِيَ أَنْ يَكْتُبَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْبَى، وَإِذَا دُعِيَ أَنْ يَشْهَدَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ إِنْ شَاءَ ؟ قَالَ : كَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ إِنْ شَاءَ ؛ الشُّهَدَاءُ كَثِيرٌ.
٦٤٣٢- حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ :﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ : إِذَا شَهِدَ فَلاَ يَأْبَ إِذَا دُعِيَ أَنْ يَأْتِيَ يُؤَدِّي شَهَادَةً وَيُقِيمُهَا.
٦٤٣٣- حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ :﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ﴾ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَتَأَوَّلُهَا إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَدُعِيَ لِيُقِيمَهَا.
٦٤٣٤- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ :﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ : إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ، أَوْ أَشْهَدَ لِرَجُلٍ فَشَهِدَ، وَالْكَاتِبُ الَّذِي يَكْتُبُ الْكِتَابَ ؛ دُعُوا إِلَى مَقْطَعِ الْحَقِّ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُجِيبُوا، وَأَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أُشْهِدُوا عَلَيْهِ @


الصفحة التالية
Icon