١٠١٧٧- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ فَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِ الْحَرْبِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَقَتَلَهُ خَطَأً، فَعَلَى قَاتِلِهِ أَنْ يُكَفِّرَ بتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلا دِيَةَ عَلَيْهِ.
١٠١٧٨- حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ :﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ الْقَتِيلُ مُسْلِمٌ وَقَوْمُهُ كُفَّارٌ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ وَلاَ يُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ فَيَتَقَوَوْنَ بِهَا عَلَيْكُمْ.
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عَنَى بِهِ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَقْدِمُ دَارَ الإِسْلاَمِ فَيُسْلِمُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، فَإِذَا مَرَّ بِهِمُ الْجَيْشُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ هَرَبَ قَوْمُهُ، وَأَقَامَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُ بينْهُمْ فِيهَا، فيَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَهُ كَافِرًا.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٠١٧٩- حَدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ فَهُوَ الْمُؤْمِنُ يَكُونُ فِي الْعَدُوِّ بيِنَ الْمُشْرِكِينَ يَسْمَعُونَ بِالسَّرِيَّةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَفِرُّونَ وَيَلبثُ الْمُؤْمِنُ فَيُقْتَلُ، فَفِيهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.


الصفحة التالية
Icon