ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٠٢٣٦- حَدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ :﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ قَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ عِتْقًا، أَوْ عَتَاقَةً، شَكَّ أَبُو عِصَامٍ، فِي قَتْلِ مُؤْمِنٍ خَطَأً قَالَ : وَأُنْزِلَتْ فِي عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً.
وَقَالَ آخَرُونَ : صَوْمُ الشَّهْرَيْنِ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ. قَالُوا : وَتَأْوِيلُ الآيَةِ : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَلاَ دِيَةَ يُسَلَّمُهَا إِلَى أَهْلِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٠٢٣٧- حَدَّثنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الآيَةِ الَّتِي، فِي سُورَةِ النِّسَاءِ :﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ صِيَامُ الشَّهْرَيْنِ عَنِ الرَّقَبَةِ وَحْدَهَا، أَوْ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبةِ ؟ فَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ فَهُوَ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ.
١٠٢٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ بِنَحْوِهِ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الصَّوْمَ عَنِ الرَّقَبَةِ دُونَ الدِّيَةِ، لِأَنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ، وَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْقَاتِلِ بِإِجْمَاعِ الْحِجَّةِ عَلَى ذَلِكَ، نَقْلاً عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلاَ يَقْضِي صَوْمُ صَائِمٍ عَمَّا لَزِمَ غَيْرَهُ فِي مَالِهِ.