١٠٢٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن َمُغِيرَةُ، عَنِ الْحَارِثِ، وَأَصْحَابِهِ فِي : الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَكُونُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ قَالَ : أَسْأَلُ الشُّهُودَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا مِنْ ضَرِبَتِهِ حَتَّى مَاتَ، فَإِنْ كَانَ بِسِلاَحٍ فَهُوَ قَوَدٌ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ
وَقَالَ آخَرُونَ : كُلُّ مَا عَمَدَ به الضَّارِبُ إِتْلاَفَ نَفْسِ الْمَضْرُوبِ فَهُوَ عَمْدٌ، إِذَا كَانَ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ الأَغْلَبُ مِنْهُ أَنَّهُ يَقْتُلُ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٠٢٤٤- حَدَّثنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى، عَنْ حَبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ : وَأَيُّ عَمْدٍ هُوَ أَعْمَدُ مِنْ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلاً بِعَصًا ثُمَّ لاَ يُقْلِعُ عَنْهُ حَتَّى يَمُوتَ.


الصفحة التالية
Icon