قِيلَ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ أَنْ يُسْتَشْلَى لِطَلَبِ الصَّيْدِ إِذَا أَرْسَلَهُ صَاحِبُهُ، وَيُمْسِكَ عَلَيْهِ إِذَا أَخَذَهُ فَلاَ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَيَسْتَجِيبَ لَهُ إِذَا دَعَاهُ، وَلاَ يَفِرَّ مِنْهُ إِذَا أَرَادَهُ، فَإِذَا تَتَابَعَ ذَلِكَ مِنْهُ مِرَارًا كَانَ مُعَلَّمًا. وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
١١٢٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ شَيْءٍ قَتَلَهُ صَائِدُكَ قَبْلَ أَنْ يُعَلَّمَ وَيُمْسِكَ وَيَصِيدَ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَلاَ يَكُونُ قَتْلُهُ إِيَّاهُ ذَكَاةً حَتَّى يُعَلَّمَ وَيُمْسِكَ وَيَصِيدَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ثُمَّ قَتَلَ فَهُوَ ذَكَاتُهُ.
١١٢٢٤- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : ايه الْمُعَلَّمُ مِنَ الْكِلاَبِ أَنْ يُمْسِكَ صَيْدَهُ فَلاَ يَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ صَاحِبُهُ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ صَاحِبُهُ فَيُدْرِكَ ذَكَاتَهُ، فَلاَ يَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ.
١١٢٢٥- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.
١١٢٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعَلَّى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ الْكَلْبَ فَأَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ فَقَدْ أَفْسَدَهُ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ حِينَ أَرْسَلَهُ، فَزَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ إِذَا أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ صَاحِبُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُضْرَبَ وَيُعَلَّمَ حَتَّى يَتْرُكَ ذَلِكَ الْخُلُقَ.