١١٢٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : الْكَلْبُ وَالْبَازِي كُلُّهُ وَاحِدٌ، لاَ تَأْكُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ مِنَ الصَّيْدِ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ فَتُذَكِّيَهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْبَازِي يَنْتِفُ الرِّيشَ ؟ قَالَ : فَمَا أَدْرَكْتَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ، فَكُلْ قَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ.
وَقَالَ آخَرُونَ : تَعْلِيمُ كُلِّ جَارِحَةٍ مِنَ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ وَاحِدٌ، قَالُوا : وَتَعْلِيمُهُ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ صَيْدُهُ أَنْ يُشْلَى عَلَى الصَّيْدِ فَيُسْتَشْلِي وَيَأْخُذَ الصَّيْدَ، وَيَدْعُوهُ صَاحِبُهُ فَيُجِيبُه، أَوْ لا يَفِرُّ مِنْهُ إِذَا أَخَذَهُ. قَالُوا : فَإِذَا فَعَلَ الْجَارِحُ ذَلِكَ كَانَ مُعَلَّمًا دَاخِلاَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي قَالَ اللَّهُ :﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ قَالُوا : وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ تَعْلِيمِ ذَلِكَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ مِنَ الصَّيْدِ، قَالُوا : وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ وَهُوَ يُؤَدَّبُ بِأَكْلِهِ ؟.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
١١٢٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ سَعْدٍ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ : إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى صَيْدٍ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عليه فأن َأَكَلَ ثُلُثَيْهِ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، فَكُلْ مَا بَقِيَ.


الصفحة التالية
Icon