١١٢٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ : سَمِعْتَهُ مِنْ، سَعِيدٍ ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : كُلْ وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ. قَالَ : ثُمَّ إِنَّ شُعْبَةَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سَعْدٍ، قَالَ : كُلْ وَإِنْ أَكَلَ نِصْفَهُ.
١١٢٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَكَلَ مِنْهُ، فَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ فَكُلْ.
١١٢٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِنَحْوِهِ.
١١٢٦٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوَهُ.
١١٢٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ، عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ : إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ، فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ.