فَإِذْ كَانَ الأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَمَا وَصَفْنَا، فَلاَ مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ وَجَّهُ ذَلِكَ إِلَى مَعْنَى الأَمْرِ بِالْوَفَاءِ بِبَعْضِ الْعُقُودِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِالْوَفَاءِ بِهَا دُونَ بَعْضٍ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ :﴿أَوْفُوا﴾ فَإِنَّ لِلْعَرَبِ فِيهِ لُغَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : أَوْفُوا، مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ : أَوْفَيْتُ لِفُلاَنٍ بِعَهْدِهِ أُوفِي لَهُ بِهِ ؛ وَالأُخْرَى فوا مِنْ قَوْلِهِمْ : وَفَّيْتُ لَهُ بِعَهْدِهِ أَفِي.
وَالِإِيفَاءُ بِالْعَهْدِ : إِتْمَامُهُ عَلَى مَا عُقِدَ عَلَيْهِ مِنْ شُرُوطِهِ الْجَائِزَةِ.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾
اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ أَنَّهُ أَحَلَّهَا لَنَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ الأَنْعَامُ كُلُّهَا.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
١٠٩٨١- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ : هِيَ الإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ.