١١٣٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ : مَمْلُوكَاتُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ.
ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي حُكْمِ قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ :﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أَعَامٌّ أَمْ خَاصٌّ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ عَامٌّ فِي الْعَفَائِفِ مِنْهُنَّ، لِأَنَّ الْمُحْصَنَاتِ الْعَفَائِفُ، وَلِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ كُلَّ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ حَرْبِيَّةً كَانَتْ أَوْ ذِمِيَّةً.
وَاعْتَلُّوا فِي ذَلِكَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ وَأَنَّ الْمَعْنِيَّ بِهِنَّ الْعَفَائِفُ كَائِنَةً مَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ. وَهَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ : عُنِيَ بِالْمُحْصَنَاتِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ : الْعَفَائِفُ.
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلِ اللَّوَاتِي عَنَى بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ :﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الْحَرَائِرُ مِنْهُنَّ، وَالآيَةُ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِهِنَّ، فَنِكَاحُ جَمِيعِ الْحَرَائِرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى جَائِزٌ، حَرْبِيَّاتٍ كُنَّ أَوْ ذِمِّيَّاتٍ، مِنْ أَيِّ أَجْنَاسِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كُنَّ وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
١١٣٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ : أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِنِكَاحِ نِسَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَقَالاَ : أَحَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ.


الصفحة التالية
Icon