١١٤٠٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الظُّهْرَ، فَأَتَى مَجْلِسًا فِي دَارِهِ، فَجَلَسَ وَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا نُودِيَ بِالْعَصْرِ دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ ؛ فَلَمَّا نُودِيَ بِالْمَغْرِبِ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ : أَسُنَّةٌ مَا أَرَاكَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : لاَ، وَإِنْ كَانَ وُضُوئِي لِصَلاَةِ الصُّبْحِ كَافِيًا لِلصَّلَوَاتِ كُلِّهَا مَا لَمْ أُحْدِثْ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ فَأَنَا رَغِبْتُ فِي ذَلِكَ.
١١٤٠٥- حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُرَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.
وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْلاَمًا مِنَ اللَّهِ لَهُ بِهَا أَنْ لاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ، إِلاَّ إِذَا قَامَ إِلَى صَلاَتِهِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الأَعْمَالِ كُلِّهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَحْدَثَ امْتَنَعَ مِنَ الأَعْمَالِ كُلِّهَا حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَأَذِنَ لَهُ بِهَذِهِ الآيَةِ أَنْ يَفْعَلَ كُلَّ مَا بَدَا لَهُ مِنَ الأَفْعَالِ بَعْدَ الْحَدَثِ عَدَا الصَّلاَةِ تَوَضَّأَ أَوْ لَمْ يَتَوَضَّأْ، وَأَمَرَهُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا.