١١٥٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ : إِنْ مَسَحَ رَأْسَهُ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ.
١١٥٠٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : قُلْتُ لأَبِي عَمْرٍو : مَا يُجْزِئُ مَنْ مَسَحَ الرَّأْسَ ؟ قَالَ : أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِكَ إِلَى الْقَفَا أَحَبُّ إِلَيَّ.
١١٥٠٩- حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْهُ، نَحْوَهُ.
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : فَامْسَحُوا بِجَمِيعِ رُءُوسِكُمْ. قَالُوا : إِنْ لَمْ يَمْسَحْ بِجَمِيعِ رَأْسِهِ بِالْمَاءِ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلاَةُ بِوَضُوئِهِ ذَلِكَ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
١١٥١٠- حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْهَبٌ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : مَنْ مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَعُمَّ أَعَادَ الصَّلاَةَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ غَسَلَ بَعْضَ وَجْهِهِ أَوْ بَعْضَ ذِرَاعِهِ.
قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ، قَالَ : يَبْدَأُ مِنْ مُقَدَّمِ وَجْهِهِ، فَيُدِيرُ يَدَيْهِ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى حَيْثُ بَدَأَ مِنْهُ.
وَقَالَ آخَرُونَ : لاَ يُجْزِئُ مَسْحُ الرَّأْسِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ أَصَابِعَ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.
وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا، أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَمَرَ بِالْمَسْحِ بِرَأْسِهِ الْقَائِمَ إِلَى صَلاَتِهِ مَعَ سَائِرِ مَا أَمَرَهُ بِغُسْلِهِ مَعَهُ أَوْ مَسْحِهِ، وَلَمْ يَحُدَّ ذَلِكَ بِحَدٍّ لاَ يَجُوزُ التَّقْصِيرُ عَنْهُ وَلاَ يُجَاوِزُهُ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَمَا مَسَحَ بِهِ الْمُتَوَضِّئُ مِنْ رَأْسِهِ فَاسْتَحَقَّ بِمَسْحِهِ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ : مَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَقَدْ أَدَّى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَسْحِ ذَلِكَ لِدُخُولِهِ فِيمَا لَزِمَهُ اسْمُ مَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ إِذَا قَامَ إِلَى صَلاتِهِ. @


الصفحة التالية
Icon