وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا نَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ :﴿وَلاَ الْقَلاَئِدَ﴾ أَنْ يَنْزِعُوا شَيْئًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَيَتَقَلَّدُوهُ كَمَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْعَلُونَ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
١١٠٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ :﴿وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ﴾ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَأْخُذُونَ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ مِنْ لِحَاءِ السَّمُرِ، فَيَتَقَلَّدُونَهَا، فَيَأْمَنُونَ بِهَا مِنَ النَّاسِ، فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يُنْزَعَ شَجَرُهَا فَيُتَقَلَّدَ.
١١٠٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ : جَلَسْنَا إِلَى مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ، فَحَدَّثَهُمْ فِي قَوْلِهِ :﴿وَلاَ الْقَلاَئِدَ﴾ قَالَ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَأْخُذُونَ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ مِنْ لِحَاءِ السَّمُرِ فَيَتَقَلَّدُونَها، فَيَأْمَنُونَ بِهَا فِي النَّاسِ، فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ أَنْ يُنْزَعَ شَجَرُهَا فَيُتَقَلَّدَ
وَالَّذِي هُوَ أَوْلَى بِتَأْوِيلِ قَوْلِهِ :﴿وَلاَ الْقَلاَئِدَ﴾ إِذْ كَانَتْ مَعْطُوفَةً عَلَى أَوَّلِ الْكَلاَمِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْكَلاَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى انْقِطَاعِهَا عَنْ أَوَّلِهِ، @


الصفحة التالية
Icon