١١١٢٣- حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ :﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ قَالَ : مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَهُوَ وَاحِدٌ.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ :﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ﴾
يَعْنِي بِقَوْلِهِ :﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ﴾ وَأَنْ تَطْلُبُوا عِلْمَ مَا قُسِمَ لَكُمْ أَوْ لَمْ يُقْسَمْ، بِالأَزْلاَمِ. وَهُوَ اسْتَفْعَلْتُ مِنَ الْقَسْمِ : قَسْمِ الرِّزْقِ وَالْحَاجَاتِ. وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ غَزْوًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، أَجَالَ الْقِدَاحَ، وَهِيَ الأَزْلاَمُ، وَكَانَتْ قِدَاحًا مَكْتُوبًا عَلَى بَعْضِهَا : نَهَانِي رَبِّي، وَعَلَى بَعْضِهَا : أَمَرَنِي رَبِّي، فَإِنْ خَرَجَ الْقَدَحُ الَّذِي هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ : أَمَرَنِي رَبِّي، مَضَى لِمَا أَرَادَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ غَزْو أَوْ تَزْوِيجٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ : نَهَانِي رَبِّي، كَفَّ عَنِ الْمُضِيِّ لِذَلِكَ وَأَمْسَكَ فَقِيلَ :﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ﴾ لِأَنَّهُمْ بِفِعْلِهِمْ ذَلِكَ كَانُوا كَأَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ أَزْلاَمَهُمْ أَنْ يَقْسِمْنَ لَهُمْ. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ مُفْتَخِرًا بِتَرْكِ الاِسْتِقْسَامِ بِهَا :.
وَلَمْ أَقْسِمْ فَتَرْبُثَنِي الْقُسُومُ
وَأَمَّا الأَزْلاَمُ، فَإِنَّ وَاحِدَهَا زَلَمٌ، وَيُقَالَ زُلَمٌ، وَهِيَ الْقِدَاحُ الَّتِي وَصَفْنَا أَمْرَهَا.
وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ.