١٢٨٢٠- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا بِشْرٍ عَنِ الْمُحْرِمِ يَأْكُلُ مِمَّا صَادَهُ الْحَلاَلُ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ يَقُولاَنِ : مَا صِيدَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ أَكَلَ مِنْهُ، وَمَا صِيدَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ.
١٢٨٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ فِي الْعَلاَنِيَةِ : أَيَأْكُلُ الْحَرَامُ الْوَشِيقَةَ وَالشَّيْءَ الْيَابِسَ ؟ يَقُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ : لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُبَيِّنَ لَكَ فِي مَجْلِسٍ، إِنْ ذُبِحَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَكُلْ، وَإِلاَّ فَلاَ تَبِعْ لَحْمَهُ وَلاَ تَبْتَعْ.
وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ :﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ اصْطِيَادُهُ. قَالُوا : فَأَمَّا شِرَاؤُهُ مِنْ مَالِكٍ يَمْلِكُهُ وَذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مِلْكُهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الاِصْطِيَادِ لَهُ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ. قَالُوا : وَالنَّهْي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ صَيْدِهِ فِي حَالِ الإِحْرَامِ دُونَ سَائِرِ الْمَعَانِي.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
١٢٨٢٢- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، اشْتَرَى قَطًا وَهُوَ بِالْعَرْجِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ وَمَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، فَأَكََلهُا فَعَابَ عَلَيْهِ ذَلِكَ النَّاسُ.
وَالصَّوَابُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَمَّ تَحْرِيمَ كُلِّ مَعَانِي صَيْدِ الْبَرِّ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ، فَكُلُّ مَعَانِي الصَّيْدِ حَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ مَا دَامَ حَرَامًا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَاصْطِيَادُهُ وَقَتْلُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَذْبُوحًا قَدْ ذَبَحَهُ حَلاَلٌ لِحَلاَلٍ، @