١١١٨٩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْخَصِيبِ بْنِ زَيْدٍ التَّمِيمِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ : أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِلَى مَتَى يَحِلُّ لِيَ الْحَرَامُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِلَى أَنْ يَرْوَى أَهْلُكَ مِنَ اللَّبَنِ، أَوْ تَجِيءَ مِيرَتُهُمْ.
١١١٩٠- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خصيبُ بْنُ زَيْدٍ التَّمِيمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : أَوْ تَجْيَ مِيرَتُهُمْ.
١١١٩١- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ جَدِّهِ، عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّذِي أَحَلَّ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَحِلُّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ، إِلاَّ أَنْ تَفْتَقِرَ إِلَى طَعَامٍ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ : وَمَا فَقْرِي الَّذِي يَحِلُّ لِي، وَمَا غِنَايَ الَّذِي يُغْنِينِي عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كُنْتَ تَرْجُو نَتَاجًا فَتَبَلَّغْ بِلُحُومِ مَاشِيَتِكَ إِلَى نَتَاجِكَ، أَوْ كُنْتَ تَرْجُو غِنًى تَطْلُبُهُ فَتَبَلَّغْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : مَا غِنَايَ الَّذِي أَدَعُهُ إِذَا وَجَدْتُهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرْوَيْتَ أَهْلَكَ غَبُوقًا مِنَ اللَّيْلِ فَاجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ طَعَامِ واما مَالِكَ، فَإِنَّهُ مَيْسُورٌ كُلُّهُ، لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ.