فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَوَلَيْسَ الَّذِي يَقْبِضُ الأَرْوَاحَ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَكَيْفَ قِيلَ :﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾، وَالرُّسُلُ جُمْلَةٌ وَهُوَ وَاحِدٌ ؟ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ :﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ ؟
قِيلَ : جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى أَعَانَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِأَعْوَانٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَيَتَوَلَّوْنَ ذَلِكَ بِأَمْرِ مَلَكِ الْمَوْتِ، فَيَكُونُ (التَّوَفِّي) مُضَافًا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ أَعْوَانِ مَلَكِ الْمَوْتِ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ، إِذْ كَانَ فِعْلُهُمْ مَا فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ بِأَمْرِهِ، كَمَا يُضَافُ قَتْلُ مَنْ قَتَلَ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ وَجَلْدِ مَنْ جَلَدُوهُ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ إِلَى السُّلْطَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ السُّلْطَانُ بَاشَرَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلاَ وَلِيَهُ بِيَدِهِ.
وَقَدْ تَأَوَّلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٣٣٧٩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ :﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ﴾، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لِمَلَكِ الْمَوْتِ أَعْوَانٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ.
١٣٣٨٠- حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ :﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ﴾، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْهَا، فَقَالَ : إِنَّ لِمَلَكِ الْمَوْتِ أَعْوَانًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ.
١٣٣٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ :﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ﴾، قَالَ : أَعْوَانُ مَلَكِ الْمَوْتِ.