١٢٩٧٤- حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ.
١٢٩٧٥- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قَالَ : مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ.
١٢٩٧٦- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ : قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾، قَالَ : مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.
قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلاَّ فِي وَصِيَّةٍ، وَلاَ تَجُوزُ فِي وَصِيَّةٍ إِلاَّ فِي سَفَرٍ.
١٢٩٧٧- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَا، وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَةَ، فَأَتَيَا الأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ، فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ : هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَحْلَفَهُمَا، وَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا.
١٢٩٧٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ الأَزْرَقِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، قَضَى بِهَا بِدَقُوقَا.