وَقَوْلُهُ :﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ﴾ مِنْ صَلاَةِ الآخَرِينَ وَمَعْنَى الْكَلاَمِ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ إِنِ ارْتَبْتُمْ بِهِمَا، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى.
وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلاَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيَةِ فَقَالَ :﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ﴾، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٢٩٩٩- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَا، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. قَالَ : فَقَدِمَا الْكُوفَةَ، فَأَتَيَا الأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ، فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ : هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ : مَا خَانَا وَلاَ كَذِبَا، وَلاَ بَدَّلاَ وَلاَ كَتَمَا وَلاَ غَيَّرَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ. قَالَ : فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا.
١٣٠٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ الشِّرْكِ فَأَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُمَا يَحْلِفَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.