١٣٠١٢- حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ :﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾ : أَيِ اطَّلَعَ مِنْهُمَا عَلَى خِيَانَةٍ أَنَّهُمَا كَذِبَا أَوْ كَتَمَا.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي لَهُ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ بِالأَيْمَانِ فَنَقَلَهَا إِلَى الآخَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ عُثِرَ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا أَلْزَمَهُمَا الْيَمِينَ إِذَا ارْتِيبَ فِي شَهَادَتِهِمَا عَلَى الْمَيِّتِ فِي وَصِيَّتِهِ أَنَّهُ أَوْصَى لِغَيْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِي حُكْمِ الإِسْلاَمِ، وَذَلِكَ أَنْ يُشْهَدَ أَنَّهُ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ، أَوْ أَوْصَى أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ وَلَدِهِ بِبَعْضِ مَالِهِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٣٠١٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ :﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ : مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ. ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ : مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ. ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ﴾ إِلَى :﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾، يَقُولُ : فَيَحْلِفَانِ بِاللَّهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَإِنْ حَلَفَا عَلَى شَيْءٍ يُخَالِفُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْفَرِيضَةِ يَعْنِي اللَّذَيْنِ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ، فَيَحْلِفَانِ بِاللَّهِ : مَا كَانَ صَاحِبُنَا لَيُوصِيَ بِهَذَا، أَوْ : إِنَّهُمَا لَكَاذِبَانِ، وَلَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا.