١٣٠٢١- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ : أَنْ يَمُوتَ الْمُؤْمِنُ فَيَحْضُرَ مَوْتَهُ مُسْلِمَانِ أَوْ كَافِرَانِ لاَ يَحْضُرُهُ غَيْرُ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ، فَإِنْ رَضِيَ وَرَثَتُهُ مَا عَاجَلَ عَلَيْهِ مِنْ تَرِكَتِهِ فَذَاكَ، وَحَلَفَ الشَّاهِدَانِ إِنِ اتُّهِمَا إِنَّهُمَا لَصَادِقَانِ، فَإِنْ عُثِرَ، وُجِدَ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا حَلَفَ الاِثْنَانِ الأَوْلَيَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، فَاسْتَحَقَّا، وَأَبْطَلاَ أَيْمَانَ الشَّاهِدَيْنِ.
وَأَحْسَبُ أَنَّ الَّذِينَ قَرَءُوا ذَلِكَ بِفَتْحِ التَّاءِ، أَرَادُوا أَنْ يُوَجِّهُوا تَأْوِيلَهُ إِلَى : فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مَقَامَ الْمُؤْتَمَنَيْنِ اللَّذَيْنِ عُثِرَ عَلَى خِيَانَتِهِمَا فِي الْقَسَمِ وَالاِسْتِحْقَاقِ بِهِ عَلَيْهِمَا دَعْوَاهُمَا قِبَلَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَى الْمُؤْتَمَنَيْنِ عَلَى الْمَالِ عَلَى خِيَانَتِهِمَا الْقِيَامَ مَقَامَهُمَا فِي الْقَسَمِ وَالاِسْتِحْقَاقِ فِي الأَوْلَيَانِ بِالْمَيِّتِ.


الصفحة التالية
Icon