١٦٣- نا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ قَالَ : لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قُتِلَ دِيَةٌ، إِنَّمَا كَانَ الْقَتْلُ وَالْعَفْوُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي قَوْمٍ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَكَانُوا إِذَا قُتِلَ مِنَ الْحَيِّ الْكَثِيرِ عَبْدٌ قَالُوا : لاَ يُقْتَلُ بِهِ إِلاَّ حُرٌّ، وَإِذَا قُتِلَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ قَالُوا : لاَ يُقْتَلُ بِهَا إِلاَّ رَجُلٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ :﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾.
١٦٤- نا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ الْقِصَاصُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَلَمْ تَكُنِ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ :﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ قَالَ : فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ : يَتَّبِعُ الْمُطَالِبُ بِمَعْرُوفٍ، وَيُؤَدَّى إِلَيْهِ الْمَطْلُوبُ بِإِحْسَانٍ ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ فَمَا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.