٢٥٤- نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَقِيَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرَو بْنَ الْحَضْرَمِيَّ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ فِي جُمَادَى، فَقَتَلَهُ، وَهُوَ أَوَّلُ قَتِيلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَعَيَّرَ الْمُشْرِكُونَ الْمُسْلِمِينَ قَالُوا : أَتَقْتُلُونَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ﴾ يَقُولُ : وَكُفْرٌ بِاللَّهِ، ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ يَقُولُ : وَصَدٌّ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ﴾ مِنْ قَتْلِكُمْ عَمْرَو بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، ﴿وَالْفِتْنَةُ﴾ يَقُولُ : وَالشِّرْكُ الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ ﴿أَكْبَرُ﴾ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ فِيمَا بَلَغَنَا يُحْرَمُ الْقِتَالُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُ بَعْدُ.
٢٥٥- نا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ قَالاَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ شَرِبَهَا بَعْضُ النَّاسِ، وَتَرْكَهَا بَعْضُهُمْ، حَتَّى نَزَلَ تَحْرِيمُهَا فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ، قَالَ قَتَادَةُ : وَالْمَيْسِرُ : الْقِمَارُ.