٢٨٧- نا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ يَقُولُ : لاَ تَرْمِ بِهِ إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا، ﴿وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، يَقُولُ : وَلاَ الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ، وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثِ أَجْرَ الرَّضَاعِ.
٢٨٨- نا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي قَوْلِهِ :﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ : وَقْفُ بَنِي عَمٍّ عَلَى مَنْفُوسٍ كَلاَلَةٍ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلُ الْعَاقِلَةِ، فَقَالُوا : لاَ مَالَ لَهُ قَالَ : وَلَوْ يُوَقِّفُهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ.