٣٥٥- نا مَعْمَرٌ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَقُولُ : جَمَعَتِ الأَمْرَيْنِ : لاَ تَأْبَ إِنْ كَانَتْ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ أَنْ تَشْهَدَ بِهَا، وَلاَ تَأْبَ إِذَا دُعِيتَ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ تَشْهَدَ بِهَا.
٣٥٦- نا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ : إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا، قَالَ : وَقَالَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ : عَنْ مُجَاهِدٍ : الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَشْهَدْ.
٣٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴾ قَالَ : وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ، ﴿وَلاَ شَهِيدٌ﴾ قَالَ : إِذَا كَانَ قَدْ شَهِدَ قَبْلَ هَذَا.
٣٥٨- نا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ :﴿وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴾ قَالَ : لاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُمْلَ عَلَيْهِ، ﴿وَلاَ شَهِيدٌ﴾ يَقُولُ : فَيَشْهَدُ بِمَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ.


الصفحة التالية
Icon