٣٦٣- نا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا أَمِنْتَهُ أَلاَّ تَكْتُبَ، وَلاَ تُشْهِدَ ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِلَى هَذَا انْتَهَى :﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ قَالَ : لاَ بَأْسَ إِذَا أَمِنْتَهُ أَلاَّ تَكْتُبَ، وَلاَ تُشْهِدَ.
٣٦٤- نا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ قَالَ : خَاصَمَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فِي دَيْنٍ يَطْلُبُهُ فَقَالَ آخَرُ : يُعْذَرُ صَاحِبُهُ، إِنَّهُ مُعْسِرٌ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ فَقَالَ شُرَيْحٌ : هَذِهِ كَانَتْ فِي الرِّبَا، وَإِنَّمَا كَانَ الرِّبَا فِي الأَنْصَارِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ :﴿أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ وَلاَ وَاللَّهِ، لاَ يَأْمُرُ اللَّهُ بِأَمْرٍ، ثُمَّ نُخَالِفُهُ، احْبِسُوهُ إِلَى جَنْبِ هَذِهِ السَّارِيَةِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ.


الصفحة التالية
Icon