٥٤٦- نا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ : حَرَّمَ اللَّهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَأَنَا أَكْرَهُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، الأَمَةُ وَأُمُّهَا، وَبِنْتُهَا، وَالأُخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَالأَمَةُ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالأَمَةُ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ، وَالأَمَةُ إِذَا زَنَتْ، وَالأَمَةُ فِي عِدَّةِ غَيْرِكَ، وَالأَمَةُ لَهَا زَوْجٌ قَالَ النَّخَعِيُّ : وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : بَيْعُهَا طَلاَقُهَا، وَأَكْرَهُ أَمةً مُشْرِكَةً، وَعَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَخَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
٥٤٧- نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قَالَ : هُنَّ ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ، حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَبَيْعُهَا طَلاَقُهَا قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ.
٥٤٨- نا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ : أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ أَرْبَعًا فِي أَوَّلِ السُّورَةِ، وَحَرَّمَ عَلَيْكَ نِكَاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بَعْدَ الأَرْبَعِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.