١٠٩٦- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ، فَسَالَ لُعَابُهُ عَلَى خَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا تَمْرَةٌ فِي فِيهِ فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ ؟.
١٠٩٧- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ سَالِمٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ - أَنْ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَلاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ.
١٠٩٨- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ، وَأَتَيْتُهَا بِصَدَقَةٍ كَانَ أَمَرَ بِهَا، فَقَالَتْ : لاَ آخُذُ شَيْئًا، فَإِنَّ مَيْمُونًا أَوْ مِهْرَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا مَيْمُونُ أَوْ قَالَ : يَا مِهْرَانُ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ، وَإِنَّ مَوَالِيَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَلاَ تَأْكُلُوا الصَّدَقَةَ.