ج ١٨، ص : ٧٥
فنودى (الصلاة جامعة) فصلى العصر ثم قال لعويمر : قم وقل أشهد باللّه إن خولة لزانية وإنى لمن الصادقين، ثم قال : قل أشهد باللّه إنى رأيت شريكا على بطنها وإنى لمن الصادقين، ثم قال : قل أشهد باللّه إنها حبلى من غيرى وإنى من الصادقين ثم قال :
قل : أشهد باللّه إنها زانية وإنى ما قربتها منذ أربعة شهور وإنى لمن الصادقين ثم قال :
قل لعنة اللّه على عويمر (يعنى نفسه) إن كان من الكاذبين فيما قال، ثم قال :
اقعد، وقال لخولة : قومى فقامت وقالت أشهد باللّه ما أنا بزانية وإن عويمرا زوجى لمن الكاذبين، وقالت فى الثانية : أشهد باللّه ما رأى شريكا على بطني وإنه لمن الكاذبين، وقالت فى الثالثة : إنى حبلى منه، وقالت فى الرابعة : أشهد باللّه إنه ما رآنى على فاحشة قط وإنه لمن الكاذبين، وقالت فى الخامسة : غضب اللّه على خولة إن كان عويمر من الصادقين فى قوله، ففرق رسول اللّه بينهما ».
«
وفى رواية عن ابن عباس : أنها حين كانت تؤدى الشهادة الخامسة قالوا إنها الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف، ثم قالت واللّه لا أفضح قومى فشهدت فى الخامسة كما تقدم، فقضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بالتفريق بينهما وألا يدعى ولدها لأب، وأن لا مسكن لها عليه ولا مؤنة، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا وفاة »
فصار هذا سنّة المتلاعنين وسمى عملهما (اللعان والملاعنة).
وفى رواية « إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة (سحلية) فلا أراه إلا كاذبا فجاءت به على النعت المكروه ».
الإيضاح
(وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ)