ج ٢٨، ص : ١٣٨
وعن أبى موسى قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « لا تطلقوا النساء إلا من ريبة، فإن اللّه عز وجل لا يحب الذوّافين ولا الذواقات ».
وعن ثوبان أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال :« أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس به، حرّم اللّه عليها رائحة الجنة » أخرجه أبو داود والترمذي.
[سورة الطلاق (٦٥) : الآيات ٢ الى ٣]
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (٣)
شرح المفردات
فإذا بلغن أجلهن : أي قاربن انتهاء العدة، فأمسكوهن : أي فراجعوهن، بمعروف : أي مع حسن عشرة، أو فارقوهن بمعروف : أي مع إعطاء الحق واتقاء المضارة : كأن يراجعها ثم يطلقها تطويلا للعدة، بالغ أمره : أي منفذ حكمه وقضاءه فى خلقه يفعل ما يشاء، قدرا : أي تقديرا وتوقيتا.
المعنى الجملي
بعد أن أمر سبحانه بإيقاع الطلاق واحدة فواحدة ومنع الخروج من المنزل والإخراج منه إلا إذا أتين بفاحشة مبينة، ونهى عن تعدى تلك الحدود حتى لا يحصل الضرر والندم - خيّر الرجل إذا شارفت عدة امرأته على الانتهاء بين أمرين :


الصفحة التالية
Icon