ج ٦، ص : ٦٠
إذ المقصد من الزواج أن يكون الرجل محصنا والمرأة محصنة يعف كل منهما الآخر ويجعله فى حصن يمنعه من الفاحشة على أىّ وجه كانت، فلا يزنى الرجل جهرة ولا سرا باتخاذ صاحبة خاصة به، ولا تكون المرأة كذلك.
(وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) أي ومن ينكر شرائع الإسلام التي من جملتها ما بيّن هنا من الأحكام المتعلقة بالحل والحرمة ويمتنع عن قبولها فقد حبط عمله الصالح الذي عمله قبل ذلك وبطل ثوابه وخسر فى الآخرة ما أعده اللّه للمؤمنين من الجزاء العظيم على الإيمان الصحيح، وهو إيمان الإذعان والعمل.
روى ابن جرير عن قتادة أنه قال : ذكر لنا أن ناسا من المسلمين قالوا كيف نتزوج نساءهم : يعنى نساء أهل الكتاب وهم على غير ديننا ؟ فأنزل اللّه عز ذكره : ومن يكفر بالإيمان إلخ. فأحل اللّه تزويجهن على علم اه.
والمغزى من الآية تعظيم شأن ما أحله اللّه وما حرمه والتغليظ على من خالف ذلك.