لمصلحة؛ لأن الله جعله له ولرسوله، والله ورسوله غنيان عنه؛ فعُلم أنه لعباد الله، فإذا لم يعين الله له مصرفًا دلَّ على أن مصرفه للمصالح العامة.
والخمس الثاني: لذي القربى؛ وهم قرابة النبي ﷺ من بني هاشم وبني المطلب، وإضافة الله إلى القرابة دليلٌ على أن العلة فيه مجرد القرابة؛ فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم.
والخمس الثالث: لليتامى؛ وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار، جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم؛ حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم، وقد فُقد مَن يقوم بمصالحهم.
والخمس الرابع: للمساكين؛ أي: المحتاجين الفقراء من صغار وكبار وذكور وإناث.
والخمس الخامس: لابن السبيل؛ وهو الغريب المنقطع به في غير بلده.
وبعض المفسرين يقول: "إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف، ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء؛ بل ذلك تبع للمصلحة، وهذا هو الأَوْلَى"١.
وقد أجمل الغزالي خليل عيد -رحمه الله تعالى- المعنى العام للآية فقال: "بيَّن الله تعالى لعباده أن الأشياء التي غنموها من الكفار، وحصلوا عليها بالقوة، يجب أن تخمس؛ أي: تقسم إلى خمسة أخماس، وأن يكون خمسها لله ولرسوله، ولأقرباء الرسول ﷺ من بني هاشم وبني المطلب، وللأيتام الذين فقدوا آباءهم وهم صغار لم يبلغوا الحلم، وللمساكين الذين ليس عندهم ما يكفيهم، ولأبناء السبيل المسافرين الذين يحتاجون إلى ما يساعدهم في سفرهم"٢.
ولن أطيل بذكر غير مَن ذكرت، والخلاصة: أن رأي فقهاء أهل السنة أن الخمس إنما هو من غنائم الحرب، وأنه للرسول، ويصرف في مصالح المسلمين، ولبني

١ تيسير الكريم الرحمن: عبد الرحمن السعدي، ج٣ ص١٦٩، ١٧٠.
٢ تفسير سورة الأنفال: الغزالي خليل عيد، ص٩١.


الصفحة التالية
Icon