وقال تحت عنوان: "المعنى الإجمالي":
"يقول الله جل ثناؤه ما معناه: اعلموا أيها المؤمنون أن كل ما غنمتموه من الكفار المحاربين -أيًّا كان قليلًا أو كثيرًا- حق ثابت لكم. وحكمه: أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؛ فاقسموه خمسة أقسام، واجعلوا خمسه لله يُنفق في مصالح الدين وإقامة الشعائر وعمارة الكعبة وكسوتها، ثم أعطوا الرسول ﷺ منه كفايته لنفسه ولنسائه، ثم أعطوا منه ذي القربى من أهله وعشيرته، ثم المحتاجين من سائر المسلمين؛ وهم اليتامى والمساكن وابن السبيل، ثم بيَّن سبحانه وتعالى أن هذا هو مقضتى الإيمان، وهو الإذعان والخضوع لأوامره وأحكامه، وعدم الخلاف والنزاع فيما بينهم؛ لأن الله عز وجل هو الذي قسم فأعطى كل ذي حق حقه، كما راعى مصالح العباد جميعًا، فما على المؤمنين إلا الرضا والتسليم لحكم الله العلي الكبير"١.
ومن بيانه في المعنى الإجمالي هذا يظهر أنه يرجح القول: إن الغنائم توزع إلى خمسة أقسام، وأن الخمس يوزع إلى ستة أسهم: لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكن وابن السبيل، خلافًا لمن قال: إن سهم الله سبحانه وتعالى وسهم رسوله واحد، ثم ذكر -وفقه الله تعالى- لطائف تحت عنوان: "لطائف التفسير".
نذكر منها قوله: "اللطيفة الأولى: التنكير في قوله تعالى: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ يفيد التقليل؛ أي: أي شيء كان، سواء كان هذا الشيء قليلًا أو كثيرًا، عظيمًا أو حقيرًا، حتى الخيط والمخيط "الإبرة".
اللطيفة الثانية: ذكر الله تعالى في القسمة في قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه﴾ لتعليمنا التبرك بذكر اسم الله المعظم، واستفتاح الأمور باسمه تعالى، ولا يقصد منه أن الخمس يقسم على ستة؛ منها: "الله" فإن الله الدنيا والآخرة، والله هو الغني الحميد، أو يراد منه إنفاقه في سبيل الله؛ فيكون الكلام على حذف مضاف"١.
ومما ذكرنا في المعنى الإجمالي علمنا أن المؤلف قسَّم الخمس إلى ستة أسهم،

١ المرجع السابق: ج١ ص٦٠١، ٦٠٢.


الصفحة التالية
Icon