ثانيًا: تفسير آيات الأحكام:
قلت آنفًا: إن بين يدي طبعة صدرت سنة ١٣٥٦، وعليها ما يدل على صدورها عن الجامع الأزهر -كلية الشريعة الإسلامية- وجاء عنوانها: "مذكرة في تفسير آيات الأحكام"، ثم صدرت طبعة أخرى بعد ذلك سنة ١٣٧٣ حُذف منها كلمة "مذكرة في" وبقي الاسم "تفسير آيات الأحكام"، وأضيف إليها اسم مَن أشرف على التنقيح والتصحيح.
وأحسب أن هذه المذكرة وضعها أحد المشايخ لتلاميذه في الأزهر، ثم تناوبتها أيدي المشايخ من بعده بالحذف والإضافة والتنقيح والتغيير ونحو ذلك؛ فلم ينسبها أحد لنفسه؛ فبقيت مجهولة المؤلف.
كما أن هناك فارقًا بين الطبعتين المذكورتين: أن الأولى تزيد على الأخيرة بتفسير آيات الأحكام في سورتي العنكبوت والروم، بينما حذف من الأخيرة.
وسأعتمد في الإشارة إلى النقول هنا على الطبعة الأخيرة المنقحة المصححة، والله الهادي.
نماذج من تفسيره:
فرض الرجلين في الوضوء:
قال في ذلك عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ١: "قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالنصب معطوف على وجوهكم؛ فيجب غسل الأرجل إلى الكعبين، يؤيد ذلك عمل النبي ﷺ وعمل أصحابه في حياته وبعد مماته، فكان الحكم مجمَعًا عليه. وأما قراءة الجر، فمحمولة على الجوار، كما في قوله في سورة هود: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ بجر "أليم" لمجاورة "يوم" المجرورة، وفائدة الجر للجوار هنا في قوله: "وأرجلكم" التنبيه على أنه ينبغي الاقتصاد في صب الماء على الأرجل، وخص الأرجل بذلك لأنها مظنة

١ سورة المائدة: من الآية ٦.


الصفحة التالية
Icon