نكاح المتعة:
وهذا هو أشهر الاختلافات الفقهية بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الاثنا عشرية؛ ذلك أن نكاح المتعة محرم عند أهل السنة إجماعًا، ومباح عند الشيعة؛ بل كاد أن يكون شعارًا لهم.
وموضع استدلالهم قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ ١، قال مغنيه في تفسيره لها: "وقد كثر الكلام والنقاش حول هذه الآية: هل المراد بها الزواج الدائم فقط أو زواج المتعة فقط، أو هما معًا؟ وعلى فرض إرادة المتعة: فهل نُسخت هذه الآية ونُسخ معها زواج المتعة؟
وفيما يلي يتضح الجواب عن جميع ما أثير أو يثار من التساؤلات حول زواج المتعة.
جاء في كتب الحديث والفقه والتفسير للسنة والشيعة أن المسلمين اتفقوا -قولًا واحدًا- على أن الإسلام شرع متعة النساء، وأن النبي ﷺ أمر بها أصحابه؛ من ذلك ما جاء في الجزء السابع من صحيح البخاري، كتاب الترغيب في النكاح: أن رسول الله ﷺ كان في جيش المسلمين، فقال لهم: "قد أَذِنَ الله لكم أن تستمتعوا؛ فاستمتعوا". وفي رواية ثانية للبخاري: "أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا"٢.
وفي صحيح مسلم ج٢ باب "نكاح المتعة" ص٦٢٣ طبعة ١٣٤٨هـ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر
٢ ما رأيت تدليسًا مثل تدليس هذا الرجل ودسه. نص الحديث الذي بتره هنا بترًا جاء باقيه: "أو يتتاركا تتاركًا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة، قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي ﷺ أنه منسوخ". صحيح البخاري: كتاب النكاح باب "٣١" نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة آخرًا ج٦ ص١٢٩.