مسح الرجلين:
وفرضهما في الوضوء ورد في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ١، قال الشيخ إطفيش في تفسيرها: " ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ عطف على وجوه أو ايدي، فهو مغسولة كما جاءت به السنة وعمل الصحابة، وهو قول الجمهور، وكما جاء الحد بقوله عز وجل: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ولم يجيء في المسح الحد، وساغ الفصل بين المتعاطفين بجملة غير معترضة -وهي ﴿فَاغْسِلُوا﴾ - للإيماء إلى تقليل صب الماء حتى كأنها تمسح كالرأس؛ لأنها مظنة الإسراف في الماء إلى الآن، وإلى الترتيب وجوبًا أو ندبًا، ولو كانت الواو لا تفيده لكن يستفاد بذكرها بعد، والترتيب يفاد بالذكر إذا لم يكن مانع كما يفاد بحرفه كالفاء، قال ﷺ في السعي: "أبدأ بما بدأ الله به"، ولولا قصد الترتيب لم يفصل بالرأس، وليس واجبًا عندنا وعند أبي حنيفة... ثم إنها كانت إن تمسح فقد نسخ مسحها بالحديث. قال عطاء: والله ما علمت أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ مسح على القدمين، وعن عائشة -رضي الله عنها-: لأن تقطعا أحب إليَّ من أن تمسحا"٢.
ولعل هناك صلة بين شدة إنكارهم لمسح الرجلين في الوضوء، وإنكارهم لمسح الخفين، إلا أن الشيخ إطفيش لم يتناول الأخير في تفسيره.
٢ تيسير التفسير: محمد بن يوسف إطفيش "الطبعة الأولى" ج٢ ص٣٠، ٣١.
نكاح الكتابيات:
أما نكاح الكتابية، فإنهم فرقوا بين الحربية والذمية؛ فحرموا الأولى منهن. قال الشيخ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ١: "ولو كتابيات ذميات، جروا على تحريم الكتابيات الذميات كغيرهن، ثم نسخ تحريمهن بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ٢، وبقيت
٢ سورة المائدة: من الآية ٥.