ج ١٤، ص : ١٠٠٩
وأما اللائي يئسن من المحيض، وهنّ اللائي بلغن سنّ اليأس، حتى انقطع الحيض عنهن.. فهؤلاء عدتّهن ثلاثة أشهر..
وأما اللاتي لم يحضن أصلا، لصغرهن، أو لأنهن من الممتدات الطهر أبدا، فلا يحضن ـ هؤلاء عدتهن ثلاثة أشهر كذلك.. وأما ذوات الحمل، فعدتهن وضع حملهنّ..
وأمّا قوله تعالى :« إِنِ ارْتَبْتُمْ » فهو اعتراض بين المبتدأ والخبر، للإشارة إلى الحال الداعية إلى هذا الحكم الذي تضمنته الجملة، وهو أن يكون ذلك عن شك وارتياب، فى حال المرأة التي بلغت السنّ الميئوس فيها من الحيض، ثم ترى الدم، لا تدرى إن كان دم حيض، أو استحاضة.. فهذه عدتها ثلاثة أشهر، أي أنها تعتد بالأشهر، ولا تعتد بالقروء..
قوله تعالى :« وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ».
. أي من يلتزم حدود اللّه، فيما أمر ونهى، جعل اللّه له يسرا فى كل أمر يعالجه، فإنه من هدى اللّه على نور من ربه، « وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ».
(٤٠ : النور) قوله تعالى :« ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ » أي هذه الأحكام التي بيّنها اللّه سبحانه فى هذه الآيات، هى أمر من اللّه سبحانه وتعالى، يجب الوفاء به، حيث يحاسب المقصّر، ويجازى المطيع..
وقوله تعالى :« وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ».
. هو دعوة عامة إلى تقوى اللّه والتزام حدوده.. وأن من يتق اللّه يكفر اللّه عنه سيئاته، بما فعل من إحسان كما يقول سبحانه :« إن الحسنات يذهبن السيئات » « ويعظم له أجرا » أي ويضاعف له الثواب.
قوله تعالى :« أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا


الصفحة التالية
Icon